أحمد بن عبد الرزاق الدويش

306

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10626 ) س 3 : يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران ، وشكله يشابه البس ، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام ؟ ج 3 : يباح أكل الوبر ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20747 ) س 4 : ما يسمى ب ( الوبر ) وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم ، وإنما على النباتات وحدها ، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم ، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام ، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا ؟ ج 4 : الوبر حلال أكله ؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم ، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول ، وهو من الطيبات ؛ لأنه ليس له ناب يفترس به ، وليس من المستخبثات ،